كم تبلغ زكاة مالي؟
الزكاة الواجبة
2,500
ربع العشر مما حال عليه الحول
- ما تأخذه الزكاة
- ما يبقى
- ما يُقاس عليه
أنت فوق النصاب بـ 74,500، وربع العشر يؤخذ على المال كلّه لا على ما فوق النصاب وحده.
حالة قريبة منك إعادة الضبط
يشمل النقد والذهب وما لك عند الناس، لا عروض التجارة ولا الأنعام ولا الزروع · ويأخذ بنصاب الذهب، والجهة التي تقدّر النصاب بالفضّة تضعه أدنى من ذلك بكثير · على مال حال عليه الحول
كيف تُحسب القاعدة بنصّ الجهة التي أفتت بها · ما تفترضه · المصادر
ما تبلغه الزكاة على ما تملكه بعد خصم ما هو مستحق الآن، وهل يبلغ ما بقي النصاب أصلًا. يشمل النقد والذهب وما لك عند الناس، لا عروض التجارة ولا الأنعام ولا الزروع، ويأخذ بنصاب الذهب، والجهة التي تقدّر النصاب بالفضّة تضعه أدنى من ذلك بكثير.
الزكاة 2,500 على 100,000، وهي ربع العشر منه، والنصاب هنا 25,500، على مال حال عليه الحول.
قاعدتان، ولا شيء مستنتَج بعدهما. دار الإفتاء المصرية تذكرهما في سطر واحد: «النِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%».
فالحساب عتبة ثمّ ضرب. يُخصم ما هو مستحقّ الآن ممّا تملكه؛ فإن بلغ الباقي قيمة 85 غرامًا من الذهب فالزكاة ربع عشره. وإن لم يبلغها فلا زكاة — وهذا هو الجزء الذي يستحقّ سحب المقياس من أجله. ولا شريحة جزئية: المقدار لا يُؤخذ على ما زاد عن العتبة وحده، بل على المال كلّه أو لا يُؤخذ.
والنصاب مقدار من الذهب لا مبلغ من النقود، ولهذا تسأل هذه الأداة عن سعر الغرام بدل أن تحمل رقمًا ثابتًا. عتبة مثبّتة بعملة تصير خاطئة في تلك العملة خلال سنة، وخاطئة في غيرها من اللحظة الأولى.
ربع العشر من (ما تملكه − ما هو مستحقّ الآن)، إذا بلغ النصاب
النصاب قيمة 85 غرامًا من الذهب بالسعر الذي تُدخله. دونه لا زكاة، وفوقه لا شريحة جزئية — المقدار على المال كلّه لا على الزائد منه.
ما الذي تفترضه
- ما تُدخله قد حال عليه الحول. والمال الذي دخل في الشهر الماضي يُقاس على حوله هو لا على هذا الحول، والسنة المعتبرة قمرية، وهي أقصر من الميلادية بأحد عشر يومًا.
- الديون هي المستحقّة الآن. والتقسيط الطويل لا يُخصم بكامله — الذي يُخصم هو ما حلّ أجله، ورقم يُدخَل بوصفه الرصيد القائم كلّه سينزل بك دون النصاب وأنت فوقه.
- العيار الذي يُقوَّم به النصاب ليس واحدًا عند الجميع. دار الإفتاء تقدّره بـ 85 جرامًا من عيار 21 مراعاةً لما تعارف عليه الناس، وجهات أخرى تقدّره بـ 85 جرامًا من الذهب الخالص. أدخل السعر بالعيار الذي تأخذ به جهتك، وتتحرّك العتبة معه.
- تختلف الجهات المعتبرة فيما تجب فيه الزكاة، وفيما إذا كانت العتبة تُقدَّر بالذهب أم بالفضّة. ونصاب الفضّة أدنى بفارق كبير، فيجعل مالًا أكثر واجبًا فيه. وهذه الأداة تأخذ بنصاب الذهب في كلّ حالاتها. والحالة الخاصّة — تجارة أو معاش أو عقار مؤجَّر — مكانها أهل الاختصاص لا حاسبة.
عن هذه الأداة
بقلمغرفة تحرير نُقود
مصطلحات تستخدمها هذه الأداة